في من وجب عليه قضاء ما فات عن والديه بعد وجوب القضاء عليه عن نفسه
(المسألة 1211): من کان عليه قضاء صلاة وصيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر في تقديم أي من القضائين عن الآخر.
(المسألة 1211): من کان عليه قضاء صلاة وصيام ثمّ وجب عليه قضاء ما فاته عن والديه فهو مخيّر في تقديم أي من القضائين عن الآخر.