في تکليف المسافر الذي يتم صلاته لو أراد أن يسافر مکانا آخر
(المسألة 1177): من قصد البقاء عشرة أيّام إذا ذهب إلى مکان أقلّ من أربعة فراسخ بعد إنقضاء عشرة أيّام أو بعد الإتيان بصلاة رباعية واحدة ثمّ رجع إلى محلّ إقامته وجب عليه إتمام الصلاة، ولو أراد الذهاب من محلّ إقامته إلى مکان آخر على مسافة أقلّ من ثمانية فراسخ وقصد البقاء في المحلّ الثاني عشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة في مسيره وفي المکان الثاني، ولکن إذا کانت المسافة ثمانية فراسخ وأکثر قصّر في صلاته في أثناء الطريق وأتمّ صلاته في المحلّ الثاني إذا قصد الإقامة.