في حکم کثير السفر في السفرات غير المهنية
(المسألة 1147): من کان شغله السفر إذا سافر لغير عمله (مثل أن يسافر للحجّ أو الزيارة أو لمقصود آخر) وجب عليه مثل سائر المسافرين أن يقصّر في الصلاة، ولکن إذا أجّر سائق سيارته للزيارة وزار هو ضمن رکابها وجب أن يتمّ في صلاته.