أن لا يتزيا کل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس
(المسألة 772): الأحوط أن لا يلبس الرجال اللباس المخصوص بالنساء ولا تلبس المرأة اللباس المخصوص بالرجال، ولکن الصلاة فيه صحيحة.
(المسألة 772): الأحوط أن لا يلبس الرجال اللباس المخصوص بالنساء ولا تلبس المرأة اللباس المخصوص بالرجال، ولکن الصلاة فيه صحيحة.