إبطال الوضوء عندما لم يملک الماء
(المسألة 620): إذا کان على وضوء وعلم أنّه لو نقض وضوءه لم يستطع الوضوء بعد ذلک فإن أمکنه حفظ وضوئه بدون مشقّة للصلاة فلا ينبغي له نقضه حتّى لو إحتمل إحتمالا معتداً به أنّه سوف لا يعثر على الماء أو يکون على وضوء قبل وقت الصلاة ويعلم بأنّه سوف لا يحصل على الماء بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحفظ وضوءه.