کيفية تطهير المتنجس بالماء الکر أو الجاري
(المسألة 180): إذا غسل الشيء المتنجّس في الکرّ أو الماء الجاري أو بماء الأنابيب حتّى زوال النجاسة، أو غمس في الکرّ أو الجاري بعد إزالة عين النجاسة مرّة واحدة طهر، ولکن يجب عصر الفراش واللباس وما شابه ذلک حتّى ينفصل عنه الماء.