الاستنجاء من البول بغير الماء
(المسألة 73): لا يطهر مخرج البول إلاّ بالماء، ولو کان الماء قليلا وجب غسله به مرّتين، أمّا إذا کان التطهير بالأنابيب المطاطية (الصوندة) المتّصلة بشبکة الأنابيب التي يکون حکمها حکم الماء الجاري کفى غسله مرّة واحدة.
(المسألة 73): لا يطهر مخرج البول إلاّ بالماء، ولو کان الماء قليلا وجب غسله به مرّتين، أمّا إذا کان التطهير بالأنابيب المطاطية (الصوندة) المتّصلة بشبکة الأنابيب التي يکون حکمها حکم الماء الجاري کفى غسله مرّة واحدة.