التدخین للصائم
هل أن التدخین من المفطرات؟
نعم ، علی الأحوط وجوباً و الواجب ترک التدخین فی جمیع الأیام.
إفتتاح حساب بنکی خاص للصدقات
أنا صندوق خیری وتجتمع عندی الصدقات، فهل یجوز لی أن افتح حسابا بنکیا خاصا بالصدقات وعلى غرار ذلک أقوم بتوزیعها بحسب حاجات الفقراء ومتطلباتهم ؟إذا وضعت أموال الصدقات فی البنک هل یجوز لی أن أعطی الفقیر شیکا لاستلامها من البنک ، بدل أن أعطیه الأموال وذلک لتسهیل عملیة حساب الأموال من مصروفات وواردات؟
لا مانع من کل ذلک.
رویة الدم عند المرأة الحاملة
إمرأة حامل فی الشهر الثانی نزل الدم علیها واستمر أربعة أیام ولم یکن بصفات الحیض ولم یکن فی أیام عادتها ثم أسقطت ما فی بطنها ونزل الدم علیها متواصلا مع السابق ولکن بصفات الحیض فما هو حکمها من جهة الصوم والصلاة ومن جهة الحیضیة والنفاس فیما لو قلنا أن الدم الثانی إستمر خمسة أیام فقط، ما هو حکمها لو استمر الدم الثانی سبعة أیام ، وما حکمها لو استمر الدم أکثر من عشرة أیام. مع العلم أن عادتها قبل الحمل مستقرة وقتا وعددا.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
رویة الدم عند المرأة الحاملة
إمرأة حامل فی الشهر الثانی نزل الدم علیها واستمر أربعة أیام ولم یکن بصفات الحیض ولم یکن فی أیام عادتها ثم أسقطت ما فی بطنها ونزل الدم علیها متواصلا مع السابق ولکن بصفات الحیض فما هو حکمها من جهة الصوم والصلاة ومن جهة الحیضیة والنفاس فیما لو قلنا أن الدم الثانی إستمر خمسة أیام فقط، ما هو حکمها لو استمر الدم الثانی سبعة أیام ، وما حکمها لو استمر الدم أکثر من عشرة أیام. مع العلم أن عادتها قبل الحمل مستقرة وقتا وعددا.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
التعامل مع البضائع الأمریکیة
عندی محل فهل یجوز التعامل مع البضائع الامریکیة؟
لا یجوز التعامل بالبضائع الامریکیة.
إستخدام التبرعات والصدقات فی أمور الجمعیة
نحن جماعة من شیعة آلبیت محمد (ص) نعیش فی الغربة و قد اسس اللذین من قبلنا جمعیة لاحیاء امر آل محمد کأفراحهم و احزانهم.. وقد قاموا الاخوة بالسابق بجمع تبرعات من الداخل و الخارج وذلک لاجل شراء موقع للجمعیة الا انه لم یکن المبلغ المجموع کاف و قد ظل هذا المبلغ فی حساب الجمعیة فهل یجوز لنا صرف هذا المبلغ فی مسائل اخرى کدفع إجار الصالة المستأجرة لاحیاء افراح او احزان آل محمد (ص)، او دفع رسوم المفرضوة على الجمعیة؟ فإذا لا یجوز ماذا نفعل حیال المبلغ؟2) هل یجوز استخدام الصدقات التی یتصدق بها الناس فی امور الجمعیة؟3) بما ان الدولة هنا لا تجیز لنا ان نذبح فی البیوت و لا نستخدم المذابح الاسلامیة الا بترخیص خاص و نحن نفتقر الیه.. فهل یجوز لنا ان نشتری الذبائح الجاهزة المذکاة على الطریقة الاسلامیة لوفاء النذور، و خاصة هناک بعض النذور الغیر مباشرة التی اتخذت کعادة یرثها الابن عن الاب؟
1- لا یجوز إلا باذن من المتبرعین.2- ما کان بعنوان الصدقة لابد من صرفه فی الفقراء.3- اذا لم تکن هذه النذور مقیدة بمحل خاص لابد من اعطائها للجمعیات التی عندها اجازة فی الذبح.
إستخدام التبرعات والصدقات فی أمور الجمعیة
نحن جماعة من شیعة آلبیت محمد (ص) نعیش فی الغربة و قد اسس اللذین من قبلنا جمعیة لاحیاء امر آل محمد کأفراحهم و احزانهم.. وقد قاموا الاخوة بالسابق بجمع تبرعات من الداخل و الخارج وذلک لاجل شراء موقع للجمعیة الا انه لم یکن المبلغ المجموع کاف و قد ظل هذا المبلغ فی حساب الجمعیة فهل یجوز لنا صرف هذا المبلغ فی مسائل اخرى کدفع إجار الصالة المستأجرة لاحیاء افراح او احزان آل محمد (ص)، او دفع رسوم المفرضوة على الجمعیة؟ فإذا لا یجوز ماذا نفعل حیال المبلغ؟2) هل یجوز استخدام الصدقات التی یتصدق بها الناس فی امور الجمعیة؟3) بما ان الدولة هنا لا تجیز لنا ان نذبح فی البیوت و لا نستخدم المذابح الاسلامیة الا بترخیص خاص و نحن نفتقر الیه.. فهل یجوز لنا ان نشتری الذبائح الجاهزة المذکاة على الطریقة الاسلامیة لوفاء النذور، و خاصة هناک بعض النذور الغیر مباشرة التی اتخذت کعادة یرثها الابن عن الاب؟
1- لا یجوز إلا باذن من المتبرعین.2- ما کان بعنوان الصدقة لابد من صرفه فی الفقراء.3- اذا لم تکن هذه النذور مقیدة بمحل خاص لابد من اعطائها للجمعیات التی عندها اجازة فی الذبح.
إستخدام قطور الأذن للصائم
هل استخدام قطور الاذن یفطر الصائم؟
اذا لم یتعد الی الجوف فلیس مفطراً.
تکلیف المرأة التی ترکها زوجها
ما هو تکلیف المراءة المؤمنة التی یترکها زوجها لمدة تزید عن السنة ولا ینفق علیها ولا یعاشرهاویرفض طلاقها بدعوى الانتقام والکراهیة ولیعذ بها حسب قولة وقد ابتلیت اخوات اثنتیت بهذةالمشکلة؟
علیها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیدعو زوجها الی أن یعاشرها بالمعروف أو یطلّقها باحسان، فان أبی طلّقها الحاکم الشرعی و یجوز لها الزواج بعد انتهاء عدّتها.
تکلیف المرأة التی ترکها زوجها
ما هو تکلیف المراءة المؤمنة التی یترکها زوجها لمدة تزید عن السنة ولا ینفق علیها ولا یعاشرهاویرفض طلاقها بدعوى الانتقام والکراهیة ولیعذ بها حسب قولة وقد ابتلیت اخوات اثنتیت بهذةالمشکلة؟
علیها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیدعو زوجها الی أن یعاشرها بالمعروف أو یطلّقها باحسان، فان أبی طلّقها الحاکم الشرعی و یجوز لها الزواج بعد انتهاء عدّتها.