رویة الدم عند المرأة الحاملة
إمرأة حامل فی الشهر الثانی نزل الدم علیها واستمر أربعة أیام ولم یکن بصفات الحیض ولم یکن فی أیام عادتها ثم أسقطت ما فی بطنها ونزل الدم علیها متواصلا مع السابق ولکن بصفات الحیض فما هو حکمها من جهة الصوم والصلاة ومن جهة الحیضیة والنفاس فیما لو قلنا أن الدم الثانی إستمر خمسة أیام فقط، ما هو حکمها لو استمر الدم الثانی سبعة أیام ، وما حکمها لو استمر الدم أکثر من عشرة أیام. مع العلم أن عادتها قبل الحمل مستقرة وقتا وعددا.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.