التکسب بالسمسرة لبیع الأموال المزورة
یحوز التکسب بالسمسرة بالترویج لبیع الأموال المزورة .
هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.
هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.
1- کل ذلک حرام.2- إذا لم تکن معمولاً بها فی السوق فهی حرام
لا بأس به إذا لم یکونوا من الصهانیة.
لا یجوز التعامل بالبضائع الإمریکیة إلّا عند الضرورة و ما ذکرتموه لیس من موارد الضرورة . و الحرمة تکلیفیة.
إذا لم تکن المقبرة موقوفة و لم یدفن فی القطعة المذکورة و کان المقصود صرف عوائدها علی المقبرة فإنه لا مانع منه.