غش المسلم لغیر مسلم
السؤال الأول فی شقین هما:الشق الأول : هل یجوز غش غیر المسلم؟الشق الثانی : هل یجوز غش البضاعة التی یشتریها غیر المسلم وإن کانت یشتریها الدکان الذی صاحبه مسلم ثم یبیعها على غیر المسلم؟هذان الشقان مثالهما : دکان یشتری المعادن الخردة من مثل الالمنیوم والنحاس والحدید والبلاستیک وغیرها من المعادن المخلفة عن استهلاک الناس . ومن ذلک اسلاک النحاس المحروقة ، فلو قمت بطلاء اسلاک الحدید بمادة النحاس لتبدو وکأنها أسلاک نحاس ثم دمجتها مع اسلاک النحاس المحروقة ، ثم بعتها على الدکان الذی صاحبه مسلم ولکنه فی النهایة یبیع بضاعته على تاجر لا یدین بالاسلام وتصدر إلى الخارج إلى بلدان غیر إسلامیة.الآن ما حکم هذا العمل؟ وهل یشکل ذلک أم أنه حرام؟السؤال الثانی : التسبیک ( خلط المعادن بنسب معینة للحصول على سبائک معدنیة ذات خصائص مختلفة عن الخصائص التی فی النسب، ویکون بصهر النسب کلها فی بوتقة واحدة ) من الأمور التی اعتاد السوق التعامل بها . هنا فی بلدنا کغیره من البلدان یشترون النحاس وغیره کمادة خردة ففکرت أن أسبک أی اشتری النحاس وأخلطه بالحدید أو أی مادة أخرى بحیث یثقل وزنه ولا یتغیر عن مسماه کونه نحاسا ولکن الفارق هو وجود نسبة من الحدید أو غیره ، وهذه النسبة قد لا تکون معمولا بها فی السوق . فما حکم ذلک ؟ وهل ینطبق الحکم على بقیة المعادن؟
1- کل ذلک حرام.2- إذا لم تکن معمولاً بها فی السوق فهی حرام
شراء المنتجات الإمریکیه
هل یجوز شراء المنتجات الامریکیة؟
لا یجوز ذلک لما فیه من تقویة لشوکة الشرک.
التعامل بالبضائع الإمریکیة
هل المقاطعة واجبة علینا علما بان کثیر من الادوات لا استطیع الاستغناء عنها مثل الکریمات وادوات النظافة وملابس احذیة وانواع السیارات علما بانه یوجد بدیل ولکن لیس بجودة هذه الاشیاء فهل المقاطعة واجبة؟ واللذی لا یقاطع یترتب علیه اثم هل هی واجبة؟
لا یجوز التعامل بالبضائع الإمریکیة إلّا عند الضرورة و ما ذکرتموه لیس من موارد الضرورة . و الحرمة تکلیفیة.
الإنضمام إلی قوات الجیش فی دول الخلیج الفارسی
هل یجوز لمقلدیکم الأنضمام الى قوات الجیش و الشرطة فی دول الخلیج الفارسی
إذ کان عملهم فی مسیر الحلال و لم یکن سبباً لتقویة الظالمین فإنّه لا بأس به.
شراء الأسهم البنکیة
أنا شاب سعودی أملک مبلغ من المال و أود استثماره عن طریق البنوک المحلیة المتواجدة فی البلد بشراء اسهم بنکیة أو عن طریق شراء أسهم شرکات من خلال البنک.ما حکم الشارع فی ذلک؟
یجوز المشارکة فی کل عمل مشروع مثل شراء أسهم الشرکات و أما مثل الأسهم البنکیة فإنه لا یجوز إذا کان البنک من البنوک الربویة.
تملک الأسهم البنکیة التی تتعامل بالربا
هل یجوز تملک الأسهم البنکیة التی تتعامل بالربا .وإن لم یکن جائزا فما هو حکم الأرباح التی تم الحصول علیها . فهل یجب التصدق بها أم تسلیمها للحاکم الشرعی.
لا یجوز تملک الأسهم المذکورة، و أما الارباح فمع عدم معرفة صاحبها یجب التصدق بها علی الفقراء أو یدفعها باذن الحاکم الشرعی
عقوبة موکل و کاتب الربا
هل عقوبة شاهد الربا، موکله وکاتبه مماثل لعقوبة آکل الربا فی الآخرة؟
عقوبتهما مختلفان ولکن لکل منهم سهم.
عدم الحصول علی مالک الدین
عندما کان عمری 15 سنة تسلفت ( تدینت ) من أحد الأشخاص مبلغ من المال ومر على هذا الدین 4 سنوات وأرید أن أسدد هذا الدین ولکنی لا أرى صاحبه ( أی الدین ) فکیف یمکننی أن أسدد ما علی من دین وما هو حکمکم ؟
لابدّ من السعی فی معرفة صاحب الدین مهما أمکن و عند الیأس الکامل عن معرفته لابدّ من التصدق به إلی بعض الفقراء.
بیع وشراء الأسهم من البنک الربوی
س1:- لدینا بنوک تطرح اسهما وتقوم ببیعها وشراءها ، وتداول هذه الاسهم بین المشترین والبائعین لها فماحکم تداول هذه الأسهم بیعا وشراءً ؟س2:- اشتریت اسهما من بنوک عدیدة ثم قمت ببیعها وربحت فیها فما حکم ذلک مع العلم أننی لا اعلم حکم الشرع فیها؟س3:- اذا اشتریت اسهما من البنک مکثت سنة کاملة ثم منحنی البنک ارباحاً لتلک الأسهم فما هو حکم هذه الارباح؟
1- اذا کانت الاسهم للبنوک الربویة فلا یجوز.2- الاحوط رد الربح الی المشتری.3- اذا کانت البنوک ربویة لا یجوز ربحها.