بول الغنم التي تغذت من لبن الخنزير
(المسألة 91): يجب إجتناب بول وغائط الغنم التي تغذّت من لبن الخنزير.
(المسألة 91): يجب إجتناب بول وغائط الغنم التي تغذّت من لبن الخنزير.
(المسألة 92): فضلات وأبوال الطيور المحلّلة اللحوم والمحرّمة اللحوم ليست نجسة، ولکن الأحوط إستحباباً الإجتناب عن الحرام اللحم وخاصّة عن بول الخفّاش.
(المسألة 93): مني الحيوان الذي له دم دافق عند الذبح نجس سواء کان محلّل اللحم أو محرّم اللحم، والأحوط وجوباً الإجتناب عن مني الحيوان الذي ليس له دم دافق أيض.
(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة ولم يعلم هل هي مني أم رطوبة اُخرى، فإن کان خروجه مقروناً بالدفق والشهوة کان حکمها حکم المني، وإذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من أحديهما لم يجر عليها حکم المني، ولکن لا تشترط في المرأة والمريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى عليها حکم المني.
(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لکي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اُخرى، فهي بحکم المني ويجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة 79): الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول والمني على عدّة أقسام:الأوّل: الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول ويکون أبيضاً لزجاً ويقال له «الودي».الثاني: الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة، ويقال له «المذي».الثالث: الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني ويقال له «الوذي» فانّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يکون هناک بول أو مني في المجرى، ولا يبطل معها الوضوء أو الغسل.
(المسألة 94): ميتة الحيوان الذي له دم دافق نجسة، إذا مات من تلقاء نفسه، أمّا إذا ذبح بطريقة غير شرعية فطاهرة، ولکن الأحوط إستحباباً الإجتناب عن ذلک، بناءً على هذا فانّ اللحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية طاهرة، ولکن أکل هذه اللحوم حرام، إلاّ أن يتيقّن بأنّها ذبحت على الطريقة الشرعية الإسلامية أو أنّ جالبها من المسلمين من تلک البلاد يخبر بأنّها ذبحت ذبحاً شرعي.
(المسألة 95): الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الميتة کالصوف والشعر والظفر طاهرة، ولکن العظم والقسم الذي تحلّه الحياة من الأسنان والقرون (أي تلک الأجزاء التي يتألّم الحيوان لو أصابها شيء) ففيها إشکال.
(المسألة 96): الأجزاء الحيّة لو إنفصلت من بدن الإنسان أو الحيوان الحي نجسة حتّى لو کانت قليلة.
(المسألة 97): القشور من الجلد والبثور الموجودة على الشفاه أو مواضع اُخرى من البدن إذا إنفصلت فهي طاهرة، ولکن إذا أزالها الإنسان بقوّة فالإحتياط الواجب إجتنابه.
(المسألة 98): البيض الذي يخرج من بطن الدجاج الميّت طاهر بشرط أن تکون قشرته الخارجية صلبة ولکن يجب تطهير ظاهره.
(المسألة 99): وليد الغنم والمعز ان مات قبل أن يأکل العلف فانّ الأنفحة «المجبنة» الموجودة في کرشها طاهرة، ولکن يجب تطهير ظاهرها على الأحوط وجوب.