وقت دفع أجرة الوکالة
(المسألة 1926): إذا جعل الموکّل للوکيل مالا يجب دفعه إليه بعد إتمام العمل.
(المسألة 1926): إذا جعل الموکّل للوکيل مالا يجب دفعه إليه بعد إتمام العمل.
(المسألة 1589): تجب زکاة الحنطة والشعير، عند إنعقاد الحبّ في سنابلها ويطلق عليه اسم الحنطة والشعير. وتجب زکاة العنب والزبيب عندما يطلق عليه هذا الإسم. وتجب زکاة التمر عندما ينضح التمر ويصبح قابلا للأکل.ولکن وقت إعطاء زکاة الحنطة والشعير هو وقت حصادهما، وتصفيتهما، ووقت إعطاء زکاة التمر والعنب، هو عند جفافهما إلاّ إذا اُريد أکلهما رطبين ففي هذه الصورة يجب إعطاء زکاتهما بشرط أن يبلغ جافّهما حدّ النصاب.
(المسألة 1795): بيع وشراء سنابل الحنطة والشعير بعد إنعقاد حبّها لا إشکال فيه ولکن بيعها بشيء من جنسها مشکل، وکذلک يجوز شراء الزرع قبل ظهور السنابل سواء شرط أن يبقى حتّى ينضج ويصل إلى أوان قطافه أو يستفيد منه للعلف فقط.
(المسألة 1793): إذا أراد بيع الثمار على الشجر قبل أن تسقط وردتها فالأحوط أن يضمّ إليها شيئاً آخر من زراعة الأرض من قبيل الخضروات الموجودة فيه.
(المسألة 1320): وقت النيّة للصوم المندوب يمتدّ طوال اليوم أيضاً، فحتّى لو بقى قليل من الوقت إلى لحظة الغروب ولم يرتکب في ذلک اليوم ما ينافي الصوم يجوز له أن ينوي الصوم المندوب وصحّ صومه.
(المسألة 1319): لا وقت معيّن وخاصّ للنيّة بل للإنسان أن ينوي في أي وقت شاء إلى ما قبل أذان الفجر، ويکفي إستيقاظه لتناول طعام السحور، وإذا ما سئل مثلا لماذا تفعل هذا يقول: أقصد الصوم.
(المسألة 1317): يجب إحتياطاً الإمساک قبل طلوع الفجر بقليل وبعد المغرب بقليل حتّى يتيقّن حصول الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
(المسألة 682): يصحّ للمکلّف الإتيان بالصلاة عندما يکون على يقين من دخول الوقت أو يخبره رجل عادل واحد على الأقل بدخول الوقت ويکفي أذان الشخص العارف للوقت الذي يطمئن إليه ويکفي أيضاً الظنّ القوي بدخول الوقت إذا حصل له من طرق اُخرى سواءً کان بواسطة الساعة الصحيحة أو غير ذلک.
(المسألة 1494): لو زرع أشجاراً يستفاد من خشبها وجب عليه دفع الخمس عندما يحين وقت بيع خشبها حتّى وإن لم يرد بيعها، ولکن لو لم يحن وقت بيعها فلا خمس عليها حتّى لو مرّت عليها عدّة سنوات.
(المسألة 1998): عقد الوديعة جائز من الطرفين فللمالک إسترداد ماله متى شاء وللمستودع ردّه متى شاء.
(المسألة 1725): وقت أداء الفطرة هو يوم عيد الفطر قبل الإتيان بالصلاة، وعلى هذا إذا صلّى أحد صلاة العيد يلزم أن يؤدّي فطرته قبل صلاة العيد، وإذا لم يصلّ صلاة العيد، جاز له أن يؤخّر أداءها إلى ظهر يوم العيد.
(المسألة 366): إذا وطأ حيواناً «العياذ بالله» وخرج منه المني فانّه يکون جنباً، فيکفي الغسل، ولکن لو لم يخرج منه المني، فالأحوط وجوباً أن يغتسل ويتوضّأ أيضاً للصلاة وأمثالها إلاّ أن يکون قبل هذا الفعل على وضوء، ففي هذه الصورة يکفي الغسل.