کتابة الصلاة علي النبي بعد اسمه الشريف
(المسألة 1004): يستحبّ کتابة الصلاة على محمّد وآل محمّد عند کتابة الإسم المبارک لرسول الله والأفضل أيضاً أن يصلّي عليه کلّما تذکّره حتّى وإن لم يتلفّظ باسمه، والصلوات من الأذکار الکثيرة الفضل والثواب.
(المسألة 1004): يستحبّ کتابة الصلاة على محمّد وآل محمّد عند کتابة الإسم المبارک لرسول الله والأفضل أيضاً أن يصلّي عليه کلّما تذکّره حتّى وإن لم يتلفّظ باسمه، والصلوات من الأذکار الکثيرة الفضل والثواب.
(المسألة 1460): اليوم الذي يشکّ فيه أنّه آخر رمضان أو أوّل شوّال يجب صيامه ولکن لو علم قبل الغروب أنّه من شوّال وجب عليه الإفطار حتّى لو کان قبيل المغرب.
(المسألة 1960): الدائن يمکنه أن لا يقبل الحوالة سواء کان المحال عليه فقيراً أو غنيّاً، مماطلا في أداء الحوالة أو سهل المعاملة.
(المسألة 2301): لا تنعقد يمين الإبن مع منع الأب وکذلک لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلک، بل لو أقسم الإبن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.
(المسألة 2303): إذا حنث بيمينه نسياناً أو إکراهاً أو إضطراراً فلا کفّارة عليه ولا کفّارة على المبتلى بالوسوسة مثل أن يقول واللّه ساُصلّي الآن ولکن منعه الوسواس من ذلک فإن کان وسواسه بشکل يسلبه الإختيار وحنث بيمينه لذلک فلا کفّارة عليه.
(المسألة 2301): لا تنعقد يمين الإبن مع منع الأب وکذلک لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلک، بل لو أقسم الإبن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.
(المسألة 139): يجب أن لا يلتفت المبتلى بداء الوسواس إلى علمه ويقينه في الطهارة والنجاسة، بل عليه أن يلاحظ الأشخاص المتعارفين متى يحصل لهم اليقين بالطهارة والنجاسة، فيعمل على ذلک النحو، وأفضل وسيلة للتخلّص من داء الوسواس هو عدم الإلتفات وعدم الإعتناء.
(المسألة 245): إذا کانت للمکلّف حالة معيّنة من الوسوسة فکان يحصل له اليقين بسرعة بنجاسة الشيء أو لا يحصل له اليقين بطهارته بسرعة عند تطهير ذلک الشيء المتنجّس فانّ يقينه لا إعتبار به ويمکنه أن يکتفي بيقين الآخرين في ما لو حصلت لهم هذه المسألة.
(المسألة 1810): يجب في بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة تسليم العوضين قبل الإفتراق وإلاّ بطل البيع وإن سلّما مقداراً منه فالمعاملة صحيحة بذلک المقدار ويجوز للطرف المقابل فسخ المعاملة.
(المسألة 2128): الأفضل للنساء الإمتناع من إرضاع کلّ طفل أيّاً کان حذراً من النسيان وحصول الزواج المحرّم بلا إلتفات إلى العلاقة الرضاعية وخاصةً في هذه الأيّام ومع إمکانية الإستفادة من الحليب المجفّف وأمثاله حيث تقلّ الضرورة لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات.
(المسألة 1991): إذا تحقّقت الکفالة بإذن الشخص المدين وإضطرّ الکفيل إلى أداء الدَين إلى الدائن فله الحقّ في الرجوع بذلک المال على المدين، ولکن لو لم تکن الکفالة بإذنه فلا حقّ له.
(المسألة 866): يجب أن يقصد عند النيّة، انّه يصلّي الظهر أو العصر أو الصلوات الاُخرى ولو نوى فقط انّه يصلّي أربع رکعات لم يکف بل يجب تعيين الصلاة التي يأتي بها في نيّته والأحوط وجوباً أن يعيّن انّها قضاء أو أداء أيضاً.