نزول المطر علي حوض فيه ماء نجس
(المسألة 48): إذا نزل ماء المطر على حوض فيه ماء نجس وإختلط معه فانّه يطهر.
(المسألة 48): إذا نزل ماء المطر على حوض فيه ماء نجس وإختلط معه فانّه يطهر.
(المسألة 49): ماء البئر طاهر ومطهّر وإن کان أقلّ من الکرّ وإذا غسل به شيء متنجّس ليس فيه عين النجاسة صار طاهراً إلاّ إذا لاقى عين نجس وتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بواسطة إتّصاله بالعين النجسة.
(المسألة 50): ماء البئر وإن لم يتنجّس بسبب وقوع النجاسة فيه، ولکنّه يستحبّ أن ينزح من البئر لکلّ واحدة من النجاسات مقداراً من الماء يلقى خارجاً، وهذه المقادير مذکورة في الکتب الفقهية المفصّلة.
(المسألة 51): الآبار العميقة، ونصف العميقة، وغيرها التي يسحب منها الماء بواسطة المضخّة، إن کان المقدار المسحوب منها بمقدار الکرّ کان مطهّر. وأمّا إذا کان أقلّ من الکرّ فهو ما دام الماء مستمرّاً في السحب والجريان حکمه حکم ماء البئر ولا يتنجّس بملاقاة النجاسة.
(المسألة 52): إذا اکتسب ماء البئر طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها بواسطة وقوع عين النجاسة فيه، ثمّ زال هذا التغيّر بنفسه فيما بعد، لم يطهر ماء البئر إلاّ أن تنبع مياه جديدة منه وتختلط به.
(المسألة 53): الماء المضاف ـ کما ذکرنا في أوّل بحثنا ـ مثل ماء الورد وعصير الفاکهة وما شابه ذلک لا يطهّر الشيء النجس وکذا لا يصحّ الوضوء والإغتسال به.
(المسألة 53): الماء المضاف ـ کما ذکرنا في أوّل بحثنا ـ مثل ماء الورد وعصير الفاکهة وما شابه ذلک لا يطهّر الشيء النجس وکذا لا يصحّ الوضوء والإغتسال به.
(المسألة 54): إذا لاقت النجاسة الماء المضاف تنجس إلاّ في ثلاث صور:الاُولى: أن يکون المضاف منصباً من الأعلى إلى الأسفل.الثانية: أن يصعد الماء المضاف من الأسفل إلى الأعلى بقوّة مثل النافورة، ففي هذه الحالة ينجس القسم الملاقي للنجاسة في الأعلى فقط.الثالثة: أن يکون الماء المضاف کثيراً جدّاً بحيث لا تسري النجاسة إليه مثل أن يکون مسبح کبير مليئاً بالماء المضاف وتقع النجاسة في طرف منه أو يکون هناک انبوب طويل مليء بالنفط وتلاقي النجاسة جانباً منه، ففي هذه الموارد لا يتنجّس المضاف.
(المسألة 55): إذا اختلط الماء المضاف المتنجّس بالکرّ أو بالماء الجاري بحيث لم يطلق عليه عنوان المضاف صار طاهر.
(المسألة 56): إذا شککنا في ماء کان مطلقاً هل أنّه صار مضافاً أو لا؟ مثل السيول التي لا نعلم هل يطلق عليها عنوان الماء أو لا؟ فإنّ حکمه حکم الماء المطلق، يعني أنّه يجوز تطهير الأشياء المتنجّسة ويصحّ التوضّؤ والإغتسال به.أمّا إذا شککنا في ماء کان مضافاً هل أنّه صار مطلقاً أم لا؟ فإنّ حکمه حکم المضاف.
(المسألة 56): إذا شککنا في ماء کان مطلقاً هل أنّه صار مضافاً أو لا؟ مثل السيول التي لا نعلم هل يطلق عليها عنوان الماء أو لا؟ فإنّ حکمه حکم الماء المطلق، يعني أنّه يجوز تطهير الأشياء المتنجّسة ويصحّ التوضّؤ والإغتسال به.أمّا إذا شککنا في ماء کان مضافاً هل أنّه صار مطلقاً أم لا؟ فإنّ حکمه حکم المضاف.
(المسألة 57): الماء الذي لا يعلم کونه مطلقاً أو مضافاً ولم يعلم حالته السابقة فانّه لا يطهّر الأشياء النجسة ولا يصحّ الوضوء والغسل به، ولکن إذا لاقى شيئاً نجساً لا يتنجّس.