أداء الصلوات المندوبة حال المشي
(المسألة 719): يجوز الإتيان بالصلاة المستحبّة في حال المشي والرکوب ولا يجب في هذه الحالة أن يستقبل القبلة.
(المسألة 719): يجوز الإتيان بالصلاة المستحبّة في حال المشي والرکوب ولا يجب في هذه الحالة أن يستقبل القبلة.
(المسألة 2033): من کان لا يعرف قواعد اللغة العربية ولکنّه يؤدّي ألفاظ العقد بصورة صحيحة ويعرف معناها أيضاً صحّ العقد.
(المسألة 872): يجب الإتيان بـ «الله أکبر» مثل سائر أذکار الصلاة وکالحمد والسورة بالعربية الصحيحة ولا تکفي لو أتى بها بالعربية المغلوطة أو أتى بترجمته.
(المسألة 572): يستحبّ أن يؤتى بالصلاة على الميّت جماعة ولکن يلزم على الذي يأتمّ في الصلاة على الميّت أن يأتي بالتکبيرات والأدعية وقراءة هذه الأدعية ـ کما أسلفنا ـ مستحبّة، ويجوز قراءتها على الکتاب إذا لم يکن يحفظه.
(المسألة 704): يجوز له أن يأتي بصلاة النافلة من جلوس ولکن في هذه الصورة الأحوط أن يحسب کلّ رکعتين من النافلة رکعة واحدة، مثلا إذا أراد أن يصلّي ثمان رکعات نافلة الظهر من جلوس فعليه أن يأتي بستّة عشر رکعة.
(المسألة 2330): من شاهد في نفسه آثار الموت وعلائمه وکان عليه خمس أو زکاة أو ردّ مظالم وجب أن يبادر فوراً إلى دفع ما عليه، وإذا لم يمکنه ذلک فإن کان له مال، أو ليس له مال ولکن يحتمل أن يؤدّي عنه أقرباؤه وجب أن يوصي بذلک، وهکذا إذا کان عليه حجّ واجب، وإذا کان في ذمّته قضاء صلاة وصوم وجب عليه أن يوصي على الأحوط وجوباً (مع رعاية ما مرّ في الصلاة والصيام الإستيجاريين).
(المسألة 667): من کانت وظيفته التيمّم إذا تيمّم لعمل واجب أو مستحبّ جاز له أن يأتي بجميع الأعمال التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل ما دام ذلک التيمّم وعذره باقيين، وحتّى لو کان التيمّم بسبب ضيق وقت الصلاة جاز له مسّ کتابة القرآن الکريم وما شابه ذلک.
(المسألة 143): إذا لاقى شيء طاهر شيئاً نجساً وکان في أحدهما رطوبة تنجّس، امّا إذا کان کلاهما جافين أو کانت الرطوبة قليلة بحيث لا تسري لم يتنجّس (إلاّ إذا لاقى شيء ميتة الإنسان قبل أن يغسّل فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه وان کان جافّاً).
(المسألة 118): حکم أطفال الکفّار حکم الکفّار، وأطفال المسلمين حتّى الطفل الذي کان أبوه مسلماً فقط فانّه طاهر ولکن لو کانت اُمّه مسلمة فقط فالأحوط الإجتناب.
(المسألة 404): الإستحاضة على قسمين فقط «قليلة» و «کثيرة». والإستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم القطنة ولکن لا يخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أو لم ينفذ.والإستحاضة الکثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة ويخرج من الطرف الآخر.
(المسألة 79): الرطوبة التي تخرج من الإنسان غير البول والمني على عدّة أقسام:الأوّل: الماء الذي يخرج أحياناً بعد البول ويکون أبيضاً لزجاً ويقال له «الودي».الثاني: الماء الذي يخرج عند الملاعبة مع الزوجة، ويقال له «المذي».الثالث: الماء الذي يخرج أحياناً بعد المني ويقال له «الوذي» فانّ جميع هذه الأقسام طاهرة في صورة أن لا يکون هناک بول أو مني في المجرى، ولا يبطل معها الوضوء أو الغسل.
(المسألة 2262): يحرم أکل أو شرب الأشياء التي تلحق ضرراً مهمّاً بالإنسان وتدخين السجاير وسائر أنواع التدخين إذا انطوى على ضرر مهمّ للإنسان، طبق تشخيص أهل الخبرة والإطلاع، حرام أيضاً.