کيفية تطهير الإناء المتنجس بالخمر
(المسألة 174): الإناء المتنجّس بالخمر إذا اُريد تطهيره بالماء القليل وجب غسله ثلاث مرّات مع مسح اليد عليه ويستحبّ أن غسله سبع مرّات.
(المسألة 174): الإناء المتنجّس بالخمر إذا اُريد تطهيره بالماء القليل وجب غسله ثلاث مرّات مع مسح اليد عليه ويستحبّ أن غسله سبع مرّات.
(المسألة 170): يجب غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل ثلاث مرّات ولکن يکفي تطهيره في الکرّ أو الجاري مرّة واحدة، وان کان ثلاث مرّات أفضل، ومياه الأنابيب في حکم الجاري.
(المسألة 197): إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن کانت من الرمل أو الحصى ونفذت الغسالة فيها فانّها تطهر، ولکن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً وکذلک لو کانت الأرض مائلة وجرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً ولکن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلاّ إذا إستطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة.
(المسألة 198): إذا تنجّس ظاهر الأحجار الملحية وأمثالها فانّها تطهر بغسل ظاهرها سواءً کان الماء قليلا أو کرّاً أو جارياً أو تمّ وضعها تحت الحنفية.
(المسألة 176): يمکن تطيهر الآنية بالماء القليل بأن تملأ بالماء ثلاث مرّات وتفرغ أو يصبّ فيها مقدار من الماء ويدار الماء في أطرافها حتّى يصل إلى الأجواء المتنجّسة ثمّ يلقيه خارج.
(المسألة 177): إذا تنجّست الآنية الکبيرة کالقدور الضخمة فيمکن تطهيرها بملئها ثلاث مرّات بالماء وتفريغها، والطريقة الأسهل هي أن يصبّ فيه الماء من الأعلى بحيث يصل إلى تمام أطرافها وفي کلّ مرّة يفرغ الماء المتجمّع في قعرها، والواجب تطهير الإناء الذي يفرغ به الماء في کلّ مرّة.
(المسألة 1780): الأب والجدّ للطفل من أبيه (على الأحوط وجوباً) لهم الحقّ في التصرّف بأموال الطفل وإجراء المعاملات في أمواله فيما لو کانت لمصلحة الطفل وکذلک الحال في الوصي والحاکم الشرعي.
(المسألة 1218): لا تفرغ ذمّة الميّت من أداء ما عليه إلاّ في صورة الإطمئنان إلى أنّ النائب قد صلّى عنه، فلو شکّ في ذلک لم يکفِ، ولکن إذا علم أنّه صلّى ولکنّه لم يعلم هل صلّى صلاة صحيحة أم لا؟ فلا إشکال.
(المسألة 280): يجب غسل اليدين والوجه في الوضوء الإرتماسي من الأعلى إلى الأسفل أيضاً فعندما يغمس وجهه ويديه في الماء ويقصد الوضوء يجب أن يغمس وجهه من جهة الجبهة واليدين من المرفق وإنّ نوى الوضوء عند الإخراج وجب إخراج وجهه من جهة الجبهة واليدين من جهة المرفق.
(المسألة 278): إذا کان ظاهر قدمه متنجّساً ولم يستطع تطهيره بالماء فالأحوط وجوباً وضع شيء طاهر على قدمه والمسح عليه ثمّ يتيمّم بعد ذلک.
(المسألة 1890): لو إنقضت مدّة المزارعة ولم يدرک الزرع فإن کان الزارع مقصّراً في ذلک جاز لصاحب الأرض إجبار الزارع على إزالة الزرع، ولکن لو کان ذلک بسبب عارض من العوارض الطبيعية کما هو المتعارف وجب على المالک الصبر، ولو لم يکن أي منهما وکان في إزالة الزرع ضرر على المزارع ولم يکن هناک ضرر على المالک وجب عليه الصبر أيضاً، وأمّا في صورة ما إذا کان في إبقاءه ضرر على المالک فيحقّ له إجبار الزارع على إزالة زرعه.
(المسألة 2167): يجوز للمرأة أن ترجع عن بذلها في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة، وإذا عادت عن بذلها جاز للزوج الرجوع إليها وإتّخاذها زوجة له مرّة اُخرى من دون حاجة إلى عقد جديد.