لزوم تعلّم الأحکام الشرعية
(المسألة 12): يجب على المکلّف تعلّم المسائل التي يحتاج إليها، أو التي تقع له عادةً، أو يعلم بطريقة الإحتياط فيه.
(المسألة 12): يجب على المکلّف تعلّم المسائل التي يحتاج إليها، أو التي تقع له عادةً، أو يعلم بطريقة الإحتياط فيه.
(المسألة 13): لو لم يعلم المکلّف بالحکم الشرعي لمسألة فيمکنه العمل بالإحتياط أو أن يصبر في ما لو لم يکن مضيّقاً وأمکنه تحصيل فتوى المجتهد، ولو لم يتسنّ له الإتّصال بالمجتهد عمل بأحد الأطراف التي يقوى فيها إحتمال الصحّة وبعد ذلک يسأل عن الفتوى، فإذا کان عمله مطابقاً لفتوى المجتهد ويقع صحيحاً وإلاّ وجبت عليه الإعادة.
(المسألة 14): إذا أتى الإنسان بأعماله من دون تقليد مدّة من الزمن، ثمّ قلّد مجتهداً، فإن کانت أعماله السابقة مطابقة لفتوى هذا المجتهد، صحّت، وإلاّ وجبت عليه الإعادة، وهکذا إذا کان قد قلّد مجتهداً من دون التحقيق الکافي.
(المسألة 15): إذا أخطأ في نقل فتوى المجتهد وجب عليه بعد إطّلاعه على الفتوى الإخبار بذلک، ولو ذکرها على المنبر أو في محاضرة وجب عليه الإخبار بالصحيح في جلسات مختلفة حتّى يعلم من وقع في الخطأ، ولکن لو تغيّرت فتوى المجتهد فلا يجب الإعلام عن هذا التغيير.
(المسألة 16): العدول يعني «تغيير التقليد من مجتهد لآخر» غير جائز على الأحوط وجوباً إلاّ إذا کان المجتهد الثاني أعلم، ولو عدل بدون تحقيق وجب عليه الرجوع إلى الأوّل.
(المسألة 17): إذا تغيّرت فتوى المجتهد وجب العمل بالفتوى الجديدة ولکن الأعمال التي أتى بها وفق الفتوى السابقة صحيحة مثل العبادات أو المعاملات ولا تحتاج إلى الإعادة. وهکذا إذا عدل من مجتهد إلى مجتهد آخر لم تجب إعادة الأعمال السابقة إذا خالف رأي الجديد.
(المسألة 18): إذا قلّد مجتهداً مدّة ولکن لم يعلم أنّ تقليده هذا کان صحيحاً أم لا، فلا إشکال بالنسبة إلى الأعمال السابقة، ولکن عليه التثبّت من صحّة التقليد للأعمال الفعلية والمستقبلية.
(المسألة 19): إذا تساوى مجتهدان کان مخيّراً بينهما وجاز تقليد أحدهما في بعض المسائل، وتقليد الآخر في المسائل الاُخرى.
(المسألة 20): يحرم الإفتاء وإظهار النظر في المسائل الشرعية لغير المجتهدين «يعني غير القادرين على إستنباط الأحکام الشرعية من مدارکها وأدلّته» فلو أفتى بدون علم فانّه سيکون مسؤولا عن أعمال جميع الأشخاص الذين عملوا بقوله.
(المسألة 21): الماء إمّا مطلق أو مضاف والمضاف هو الذي لا يمکن إطلاق لفظ الماء عليه مجرّداً وإنّما يقال مثلا ماء الفاکهة، ماء الصابون، ماء الورد. وأمّا المطلق فهو الذي يمکن إطلاق لفظ الماء عليه دون قيد أو شرط کالمياه المتعارفة.
(المسألة 21): الماء إمّا مطلق أو مضاف والمضاف هو الذي لا يمکن إطلاق لفظ الماء عليه مجرّداً وإنّما يقال مثلا ماء الفاکهة، ماء الصابون، ماء الورد. وأمّا المطلق فهو الذي يمکن إطلاق لفظ الماء عليه دون قيد أو شرط کالمياه المتعارفة.
(المسألة 22): للماء المطلق أقسام، ولکلّ قسم منها حکم خاص، وهذه الأقسام هي:الأوّل: ماء الکرّ.الثاني: الماء القليل.الثالث: الماء الجاري ومياه الأنابيب.الرابع: ماء المطر.الخامس: ماء البئر.ولکنّ جميع هذه المياه تشترک في أنّها طاهرة ومطهّرة.ولکن الماء المضاف لا يطهّر شيئاً بل ينجس بملاقات النجاسة.