ما يولد من الکلب و الخنزير
(المسألة 112): الحيوان المتولّد من هذين الحيوانين ـ أي الکلب والخنزير ـ أو المتولّد من أحدهما إذا جامع حيواناً آخراً ولم يطلق عليه اسم الکلب أوالخنزير فهو طاهر.
(المسألة 112): الحيوان المتولّد من هذين الحيوانين ـ أي الکلب والخنزير ـ أو المتولّد من أحدهما إذا جامع حيواناً آخراً ولم يطلق عليه اسم الکلب أوالخنزير فهو طاهر.
(المسألة 113): الکافر (وهو الذي ينکر وجود الله أو ينکر نبوّة رسول الإسلام محمّد (صلى الله عليه وآله) أو يتّخذ شريکاً لله سبحانه) نجس إحتياطاً، وان کان مؤمناً بأحد الأديان السماوية مثل اليهودية أو النصرانية.
(المسألة 114): الأشخاص الذين يؤمنون بالله وبرسول الإسلام ولکن تطرأ في نفوسهم وساوس وشکوک ويتوجّهون إلى التحقيق والبحث فهم طاهرون وهذه الوسوسة غير مضرّة لهم.
(المسألة 115): الذي ينکر ضرورياً من ضروريات الدين الإسلامي (يعني ما يعلمه جميع المسلمين کالمعاد في يوم القيامة ووجوب الصلاة والصيام وما شابه ذلک) ان کان يعلم بکونه ضرورياً فکافر، وان کان يشکّ في کونه ضرورياً فليس بکافر ولکن الأحوط إستحباباً الإجتناب عنه.
(المسألة 116): ما ذکر أعلاه من نجاسة الکافر يشمل جميع أجزاء بدنه وحتّى شعره وأظافره.
(المسألة 117): الشخص الذي يعيش في المجتمع الإسلامي ولا نعلم عن إعتقاداته فهو طاهر، ولا يلزم التحقيق والبحث، وکذلک الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات غير الإسلامية ولا يعلم کونهم مسلمين أو کفّاراً فهم طاهرون أيض.
(المسألة 118): حکم أطفال الکفّار حکم الکفّار، وأطفال المسلمين حتّى الطفل الذي کان أبوه مسلماً فقط فانّه طاهر ولکن لو کانت اُمّه مسلمة فقط فالأحوط الإجتناب.
(المسألة 119): من سبّ الله تعالى ـ والعياذ بالله ـ أو سبّ النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) أو فاطمة الزهراء سلام الله عليها أو عاداهم فهو کافر.
(المسألة 120): الأشخاص الذين يغالون في الإمام علي وسائر الأئمّة، يعني أنّهم يحسبونهم إله أو يرون فيهم الصفات الخاصّة بالله تعالى فهم کفّار.
(المسألة 121): الأشخاص الذين يعتقدون بوحدة الوجود و يقولون بأنّ عالم الوجود واحد ولا أکثر وهو الله تعالى، وجميع الموجودات هي عين الله تعالى، والأشخاص الذين يعتقدون بأنّ الله يحلّ في الإنسان أو في موجود آخر ويتّحد معه، أو أنّ الله جسم فالإحتياط الواجب إجتنابهم.
(المسألة 122): جميع الفرق الإسلامية طاهرون إلاّ النصّاب الذين يعادون الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) والخوارج والغلاة الذين يغالون في شأن الأئمّة (عليهم السلام) فانّهم بحکم الکفّار.
(المسألة 123): الخمر وکلّ مائع يسکر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا کان من قبيل البنج والحشيش الذي يخدّر ويسکّر ولکنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، وان خلط بالماء وصار مائعاً، امّا إستعماله فحرام على کلّ حال.