کیفیة دفن المرأة الحامل
إذا ماتت امرأة مسلمة وفی بطنها طفل مسلم یبلغ سبعة أشهر، فهل یجب وضع مرآة من جهة ظهر المرأة لکی تنعکس صورة وجه الطفل نحو القبلة، کما یقول البعض؟
یکفی إستقبال القبلة من قبل الأُم ولا معنى لوضع المرآة.
یکفی إستقبال القبلة من قبل الأُم ولا معنى لوضع المرآة.
اذا کانت تری الدم عشرة أیام أو أقل فکلها حیض ، و إذا رأت أکثر و کان الدم فیها مختلفاً من حیث اللون و غیره کان الدم الذی فیه صفات الحیض حیضاً و الباقی إستحاضة، و إذا کان الجمیع بلون واحد فعلیها أن تحسب بمقدار عادة النساء من أرحامها.
الجائزة فی مفروض السؤال لصاحب المال.
تجب متابعة الولی الفقیه فیما یرتبط بالحکومة الإسلامیة و فی غیرها یجب مطابعة مرجعه.
نعم یعذب کما یعذب الانسان بضرب الحجر و المدر و التراب و اللبنة و هو مخلوق منها.
قد یقال إنّ هذا لم یثبت فی التاریخ الصحیح، و یقال أیضا کان ذلک تحت ضغوط لا تنکر.
للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم یعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فیه. وعلیها أن تتوضأ وتصلی کالمعتاد. وإذا کان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا کان قلیلا ولا یتعدى رؤیة البقع الصغیرة فعلیها أن تتوضأ لکل صلاة ولا غسل علیها ویجب علیها أن تغسل الموضع وتصلی، أمّا إذا سال وجرى فیجب علیها الغسل (غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتی الظهر والعصر وثالث لصلاتی المغرب والعشاء)، فإذا کان فی الغسل ضرر أو مشقّة شدیدة لها فلها أن تتیمم.
یجب علیها قضاء صلواتها التی أتت بها من دون تکبیرة الإحرام ولو تدریجاً.
الأحوط وجوباً أن تنحنی بمقدار تصل یداها الی رکبیتها.
یجب على من یخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن یبادر إلى الصلاة بعد الوضوء فوراً، ولا یجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتیاط أو السجدة أو التشهد المنسیة بشرط أن لا یفصل هذه الأعمال عن الصلاة أی فاصل. ولا یبطل الصلاة حمل الکیس الملوّث.
إذا کان المقصود من هذا إجراء صیغة النکاح فلا بأس به.
الواجب فی الصلاة ستر الجسم بکامله ما عدا الوجه والکفّین والأقدام حتى الرسغ من الجهات الأربع، ولا بأس فی الحلی والزینة إذا کانت على الثیاب.