إستمناء الرجل للتلقیح الصناعی
فمن الواضح لدیکم ما یجری طبیا هذه الایام من التلقیح الصناعی لبویضة المرأة خارج الرحم بماء الزوج والذی هو فی حد ذاته لایمانع منه الفقهاء لکن السؤال هو عما تتطلبه هذه العملیة من استمناء الرجل ذلک أنهم یحتاجون الى السائل المنوی فی المختبر قبل مضی فترة معینة وهذا ما یتطلب استمناء الرجل فهل هذا الاستمناء جائز؟ واذا لم یکن جائزا بالعنوان الاولی فهل یکون جائزا فی حالة الحرج الشدید وبلوغ الحیاة الزوجیة حالة متردیة ؟ ثم ألا تشخصون وجود الحرج النوعی الذی یقدم على حرمة الاستمناء أی ألا تجری قاعدة التزاحم حینئذ؟
لا یجوز الا فی فرض الضرورة و بمقدار الضرورة من باب العنوان الثانوی.