غسل الجنابة للمرأة الحائض
إذا کانت المرأة جنباً وجاءتها عادتها الشهریة أو إنها أجنبت وهی فی العادة الشهریة، فهل یجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة فی تلک الحالة؟
لا مانع من ذلک. وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ویجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة کذلک.
لا مانع من ذلک. وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ویجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة کذلک.
لا مانع من ذلک. وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ویجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة کذلک.
یجوز ذلک ولکن الاحتیاط المستحب ترکه.
للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم یعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فیه. وعلیها أن تتوضأ وتصلی کالمعتاد. وإذا کان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا کان قلیلا ولا یتعدى رؤیة البقع الصغیرة فعلیها أن تتوضأ لکل صلاة ولا غسل علیها ویجب علیها أن تغسل الموضع وتصلی، أمّا إذا سال وجرى فیجب علیها الغسل (غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتی الظهر والعصر وثالث لصلاتی المغرب والعشاء)، فإذا کان فی الغسل ضرر أو مشقّة شدیدة لها فلها أن تتیمم.
نعم. هناک روایة مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتى مغرب یوم السبت.
مشکلتک فی الحقیقة مصدرها أنت. فأنت المقصّر الأصلی. ولهذا السبب لا یستجاب دعاؤک وسببها عدم معرفة المسألة. هی أنّک لست ملزماً بالیقین من الطهارة والغسل وأمثالها. إنّ واجبک الشرعی هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدى الآخرین والاکتفاء بذلک حتى ولو انتابک شک فی الغسل أو الطهارة ونحن نتحمل المسؤولیة الشرعیة لهذا العمل. علیک من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بین الناس من الماء وتکتفی به ثم تصلی ببدنک النجس وحالة الجنابة التی أنت علیها (کما یخیل إلیک) ولا إشکال فی ذلک البتة، وتصح صلاتک وصومک. ونحن هنا نتمّ الحجّة علیک وعلى جمیع الوسواسیین، ومن خالف ذلک فهو آثم، ونسأل الله أن یوفّقکم إلى الالتزام بهذه المسألة وینجیکم من شرک الشیطان.
هناک علامات لتمییز المنی. ولمعرفتها یجب علیک الرجوع إلى المسألة 167 من کتابنا (زبدة الاحکام) ولکن إذا خرجت رطوبة من الإنسان ولم یتبین إن کان منیاً أم غیره (أی مذیاً أو وذیاً أو ودیاً والثلاثة طاهرة ولا غسل فیها ولا تبطل الوضوء کذلک) فإذا کانت مصاحبة لقذف وشهوة (أی لذة ونشوة) فحکمها حکم المنی. أمّا الرطوبة اللزجة التی تخرج بعد البول فلیست بمنی. أمّا إذا شککت فی أی الأحوال فلا غسل علیک. أمّا إذا تیقنت من خروج المنی وتعذّر الغسل علیک لعدم توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتیمم بدلا من الغسل وطهّر بدنک وصلّ بثیاب طاهرة ولا بأس علیک فی ذلک مهما طالت المدة.
تجوز الصلاة مع جمیع الأغسال الواجبة والمستحبة الثابت استحبابها شرعاً، مثل غسل الجمعة، أمّا الأغسال المستحبة التی تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزی عن الوضوء.
لیس علیها غسل، ولکن إذا تأکّدت إنه منی فعلیها أن تغسله بالماء.
لا یجب الدفق عند المرأة، بل یسری علیها حکم المنی إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.