رضا الجیران لإحداث مسجد
هل یشترط رضا الجیران عند بناء المسجد؟
لا یشترط رضاهم، ولکن یجب أن لا یؤدی إلى ازعاجهم بواسطة مکبّرات الصوت أو موقف السیارات.
لا یشترط رضاهم، ولکن یجب أن لا یؤدی إلى ازعاجهم بواسطة مکبّرات الصوت أو موقف السیارات.
یجوز لکم ذلک إذا کان میؤوساً من تجدید بنائه ولم تکن القریة بحاجة إلى حمام بحیث تباع القطعة وینفق ثمنها على بنائه.
لا یحقّ للمصرف أن یستملک الأرض وحقّه الوحید هو فی المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط فی عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض فی حالة عدم تسدید الأقساط علماً انه یجب الانتباه إلى ضرورة کون القرض على الموازین الشرعیة لا ان یصاحبه الربا.
إذا لم تکن تلک الأدوات ضروریة فبیعوها وأنفقوا الثمن على المسجد نفسه، لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما فی ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم یکن المسجد بحاجة إلى الانفاق یجوز صرفه فی المساجد الأخرى.
لا یجوز تهدیم المسجد. أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فیجوز نقل مواده إلى مسجد القریة نفسها أو مسجد قریة أخرى.
یجب صرف إیرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدی أو إمام الجماعة فیه (أیّهما المسؤول)، ویجوز للخادم أن ینفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف علیه وبالتنسیق مع المسؤول، علماً بأنه لا یجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلک أو أن یأخذوا شیئاً مقابل الخدمات المقدمة.
المساجد الواقعة فی الشوارع ولا أمل فی عودتها یزول عنها حکم المسجد وکذلک حکم الوقف، ویجب على من فعل ذلک أن ینفق ما یعادل قیمتها على بناء مسجد آخر أو تعمیر مساجد أخرى، وهو فی الحقیقة من قبیل إتلاف عین المال. وما لم تظهر ضرورة ملحّة للغایة لا یجوز تهدیم المساجد بأیة حال من الأحوال، أمّا المساجد المتروکة فی الصحاری والقرى المهجورة فیجب صیانتها بالحدّ الذی لا یؤدی الى هتک الحرمتها.
فی المساجد قیود للنساء وأحیاناً للرجال أیضاً، أمّا الحسینیات ففیها مجال للحریة أکثر. على ان ثواب الصلاة فی المسجد یختلف کثیراً عن ثوابها فی الحسینیة، وهذا سبب إنشاء الاثنین.
لا بأس فی ذلک عند الضرورة.
لا یجوز ذلک. أمّا إذا کان الواقف قد فعل ذلک من أول الأمر فهو جائز. ویجوز أیضاً إیجاد مرافق اُخرى للمسجد بذلک مثل المکتبة وغیرها.
لا یجوز ذلک، ولکن یجوز بیعها وإنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.