التصفیق فی المساجد و الحسینیات
ما حکم التصفیق فی الحسینیات حینما تقام فیها الافراح أو الزیجات او الموالید؟
التصفیق فی الأفراح و أمثالها جائز ولکن اللازم الإجتناب عنه فی المساجد و الحسینیات.
التصفیق فی الأفراح و أمثالها جائز ولکن اللازم الإجتناب عنه فی المساجد و الحسینیات.
اذا مضی علیها السنة و أمکن أخذها من البنوک وجب فیها الخمس.
لا بأس بها فی فرض سؤال.
إذا کان ذلک برضا الشرکة فلا بأس به.
1- اذا شک فی ذلک فهو أیضا محکوم بالطهارة.2- الواسطة الثانیة تنجّس و الثالثة لا تنجّس.
اذا لم یعلم قطعا بالنجاسة فانه محکوم بالطهارة.
اللازم علیه الاخذ بالقدر المتیقن و هو الابن و أما البنت فلا یجب فیها شیء أخذاً بأصالة البراءة و ان کان الاحوط استحباباً العمل بالنذر بالنسبة الیها أیضاً.
لا مانع إذا کانت بینهما مناسبة عرفا و لم یکن سبباً للمفسدة.
لا یجوز الإحرام لعمرة التمتع من جدة علی أی حال. و یجوز الإحرام للعمرة المفردة من جدة بالنذر، و الأولی منه الإحرام لها من الحدیبیة الواقعة بین جدة و مکة.
لا مانع منه إذا کانت کتابة الآیات علیها سبباً لتبلیغ الإسلام.
لا یجوز تملک الأسهم المذکورة، و أما الارباح فمع عدم معرفة صاحبها یجب التصدق بها علی الفقراء أو یدفعها باذن الحاکم الشرعی
المشهور أن المؤمن بمعنی شیعة اهل البیت (ع).