عقیقة واحدة عن عدة أشخاص
1- هل یجوز ان یعق اکثر من شخص عن مولود واحد2- هل تجزی عقیقة واحدة عن عدة اشخاص
ظاهر بعض الروایات جواز تعدد العقیقة عن شخص واحد و أما العکس (أی عقیقة واحده عن عدّة أشخاص) فلا
ظاهر بعض الروایات جواز تعدد العقیقة عن شخص واحد و أما العکس (أی عقیقة واحده عن عدّة أشخاص) فلا
لا مانع من ذلک شرعاً إذا لم یصاحبه إلاستفاده فی وسیلة محرّمة أو نظر غیر المحرم.
هذه العلامات و التحلیلات الطبیّة لیست دلیلاً علی نفی الولد شرعاً عنه.
یستفاد من بعض الروایات ان الختان کان فی شریعة ابراهیم علیه السلام (وسائل الشیعه، ج 15، ص 164)
للأب و الجد الأب ولایة علی الأطفال إذا کانوا صغاراً و أما حق الحضانة و التربیة فهو للام فی البنت إلی سبع سنین و فی لازم إلی سنتین ، و بعد ذلک إلی أبیهما.و فی حال وفاة الأب و الجد للأب یکون تعیین الولایة بید الحاکم الشرعی ، فإن رأی الأم صالحة لذلک جعلها قیمة علی الأطفال.
المشهور بین علماء الشیعة و السنة عدم وجوب الختان علی النساء.
هی حلال بالمقدار المتعارف بین المؤمنین من أهل العرف.
لا یجوز للزوجة المنع من الحمل إلا أن تکون معذورة و الاحسن فی هذه الامور توافق الزوجین و عدم النزاع.
لا بأس بتسمیة الإبن ب(یاسین) ولکن التسمیة بأمثال : خالد و مالک مکروهة.
لا بأس بها إذا لم تضر بالحمل او الزوجة.
لابد من إرشادهم بالموعظة الحسنة و التی هی أحسن و من طریق المحبة و المودة.