ختان المرأة
ماحکم ختان المرأة على رأیکم الشریف؟
المشهور بین علماء الشیعة و السنة عدم وجوب الختان علی النساء.
المشهور بین علماء الشیعة و السنة عدم وجوب الختان علی النساء.
لا بأس بتسمیة الإبن ب(یاسین) ولکن التسمیة بأمثال : خالد و مالک مکروهة.
لا مانع من ذلک شرعاً إذا لم یصاحبه إلاستفاده فی وسیلة محرّمة أو نظر غیر المحرم.
هی حلال بالمقدار المتعارف بین المؤمنین من أهل العرف.
لابد من إرشادهم بالموعظة الحسنة و التی هی أحسن و من طریق المحبة و المودة.
للأب و الجد الأب ولایة علی الأطفال إذا کانوا صغاراً و أما حق الحضانة و التربیة فهو للام فی البنت إلی سبع سنین و فی لازم إلی سنتین ، و بعد ذلک إلی أبیهما.و فی حال وفاة الأب و الجد للأب یکون تعیین الولایة بید الحاکم الشرعی ، فإن رأی الأم صالحة لذلک جعلها قیمة علی الأطفال.
لا بأس بها إذا لم تضر بالحمل او الزوجة.
ظاهر بعض الروایات جواز تعدد العقیقة عن شخص واحد و أما العکس (أی عقیقة واحده عن عدّة أشخاص) فلا
لا یجوز للزوجة المنع من الحمل إلا أن تکون معذورة و الاحسن فی هذه الامور توافق الزوجین و عدم النزاع.
یستفاد من بعض الروایات ان الختان کان فی شریعة ابراهیم علیه السلام (وسائل الشیعه، ج 15، ص 164)
هذه العلامات و التحلیلات الطبیّة لیست دلیلاً علی نفی الولد شرعاً عنه.