تحدید المنی فی النساء
هل أن المرأة فی جنابتها بسبب خروج المنی تخضع لنفس الشروط التی یخضع لها الرجل؟
لا یجب الدفق عند المرأة، بل یسری علیها حکم المنی إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.
لا یجب الدفق عند المرأة، بل یسری علیها حکم المنی إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.
لا یکون نجساً الا اذا بلغت الذروة فخرج منه السائل.
هناک علامات لتمییز المنی. ولمعرفتها یجب علیک الرجوع إلى المسألة 167 من کتابنا (زبدة الاحکام) ولکن إذا خرجت رطوبة من الإنسان ولم یتبین إن کان منیاً أم غیره (أی مذیاً أو وذیاً أو ودیاً والثلاثة طاهرة ولا غسل فیها ولا تبطل الوضوء کذلک) فإذا کانت مصاحبة لقذف وشهوة (أی لذة ونشوة) فحکمها حکم المنی. أمّا الرطوبة اللزجة التی تخرج بعد البول فلیست بمنی. أمّا إذا شککت فی أی الأحوال فلا غسل علیک. أمّا إذا تیقنت من خروج المنی وتعذّر الغسل علیک لعدم توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتیمم بدلا من الغسل وطهّر بدنک وصلّ بثیاب طاهرة ولا بأس علیک فی ذلک مهما طالت المدة.
المستفاد من الروایات أن المرأة إذا بلغت قمّة الشهوة و خرج منها ماء فی تلک الحالة کان بحکم منی الرجل یوجب الغسل هذا حکم الشرع، کانت فیه بویضة أم لم تکن و عمل المشهور سبب لترجیح الروایات الدالة علیه.