الأخذ من تراب الموقوفة لغرض زراعتها بصورة أحسن
أوقف أحد علماء البحرین مکاناً للعزاء قبل خمسین سنة بحیث یستغل ریعه لاقامة العزاء، وکان هو المتولی علیه فی حیاته، وعندما توفی عیّنت دائرة أوقاف البحرین جماعة لتولّیه، ویدّعی هؤلاء بأنهم مأذونون من قبل الفقهاء أیضاً، فی حین انهم معروفون بعدم التوثیق:1 ـ هل تبقى هذه الأوقاف على وقفیتها ویجب أن تکون تحت إشراف حاکم الشرع، أم تتبدل إلى مجهولة المالک لأن متولیها الحالی غیر شرعی؟2 ـ إذا کانت الوقفیة قائمة فهل یجوز إنفاق الریع على غیر مورد الوقف، مثل تجدید بناء مکان العزاء، أو بناء مکان یتعلق بالعزاء لتحصیل العائد منه لصرفه علیه؟
1 ـ لا یزول الوقف بهذه الأشیاء، بل یجب استئذان حاکم الشرع.2 ـ یجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد فی وقفها کما جاء فی الروایات، ولا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلاّ إذا تعذّر، وفی هذه الحالة یجوز صرفه على الأمور القریبة منه.