وجود المانع فی الوضوء
صلیت وبعد ان فرغت مباشرة کان على یدی بقدار نقطة عازل یمنع وصول الماء ما حکم الصلاة وماذا یجب علی فعله؟لو انتبهت الى النقطة العازلة بعد اسبوع ما الحکم وفقکم الله
لا بأس بالنقطة و ان کان الاحوط استحباباً ایصال الماء تحتها.
لا بأس بالنقطة و ان کان الاحوط استحباباً ایصال الماء تحتها.
إذا لم یکن یترتب علیه ضررّ مهمّ علی البدن فلا إشکال فیه، و بما أنّه یکون تحت الجلد فلا یضرّ بصحة الوضوء و الغسل و التیمم.
لا فرق بین أن یکون ناشفاً أو فیه رطوبة.
لا فرق بین أن یکون ناشفاً أو فیه رطوبة.
لا بد أن یکون محل المسح جافّاً و إذا کان رطباً برطوبة تغلب علیها رطوبة الماسح فلا بأس.
إذا کان البلل فی الید غالباً علی البلل فی الجبهة فلا مانع من مسح القدم به.
لیس مانعاً بحسب الغالب.
لا یجب تجفیف العضو المغسول قبل غسله، نعم یشترط فی العضو الممسوح أن یکون جافاً، أو اذا کان رطباً یشترط أن تکون رطوبة الماسح غالبة علی رطوبته.
فی وضوئه وعباداته إشکال، ولکن یجب أن یکون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتین أو ثلاث مرّات هو أن یغسل العضو مرّة کاملة ثم یعید الغسل بهذه الکیفیة، أمّا صبّ الماء على العضو مرّتین أو أکثر قبل الفراغ من غسله بالکامل فلا إشکال فیه.
موضع المسح الوحید هو الأمام.
یجوز ذلک. ولکن یحرم هذا العمل أحیاناً ـ باعتباره إسرافاً ـ فیشکل من هذه النّاحیة.